مرسوم رقم 67-140
· ج.ر عدد 65 لسنة 1967
ملغى
مرسوم رقم 67-140 مؤرخ فى 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 يتضمن تحديد الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على العاملين المهنيين • 983
الفصل الرابع — أحكام خصوصية
المادة 15
يجوز للموظفين التابعين لأحد أسلاك العاملين المهنيين ، أن يلحقوا بناء على طلبهم وبعد موافقة السلطة التي لها حق التعيين بأى من الاسلاك المعادلة للسلك الذي يمارسون فيه نشاطهم والذى يسرى عليه هذا المرسوم ، ويجوز أن يدمجوا بعد سنة من العمل في السلك الذي كانوا الحقوا به كما يجوز أن يتم هذا الادماج بأثر فوري ودون الحاق مسبق وذلك بناء على طلبهم وبعد موافقة السلطة التي لها حق التعيين