مرسوم رقم 67-140
· ج.ر عدد 65 لسنة 1967
ملغى
مرسوم رقم 67-140 مؤرخ فى 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 يتضمن تحديد الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على العاملين المهنيين • 983
الفصل الرابع — أحكام خصوصية
المادة 14
ان النسبة القصوى من العاملين الذين يمكن أن يوضعوا في حالتي الحاق أو استيداع تحدد ب 10 ٪ من عدد الوظائف المقيدة في الميزانية الخاصة بكل سلك غير أنه لا يعتبر في حساب النسبة المئوية المحددة في المقطع السابق ، العاملون المهنيون الملحقون بأحد الاسلاك التي يسرى عليها هذا المرسوم .