مرسوم رقم 67-140
· ج.ر عدد 65 لسنة 1967
ملغى
مرسوم رقم 67-140 مؤرخ فى 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 يتضمن تحديد الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على العاملين المهنيين • 983
الفصل الثالث — المرتب
المادة 12
ترتب أسلاك العاملين من الصنف الأول والثاني والثالث على التوالي فى السلالم الرابع والثالث والثاني المنصوص عليها في المرسوم رقم 66-13 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم .