الفصل الثاني — التوظيف
المادة 4
تحدد كيفيات تنظيم المسابقات بموجب قرار من الوزير المكلف بالوظيفة العمومية .
تنشر عن طريق لصق الاعلانات قائمة المترشحين المقبولين في المشاركة في المسابقة وقائمة المرشحين الذين نجحوا في اختبارات هذه المسابقة المادة . : ان الاعوان الضاربين على الآلة الكاتبة الذين تم توظيفهم ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 3 اعلاه ، يعينون بصفة متمرنين من طرف السلطة التي لها حق الثعين ويجوز ترسيمهم بعد سنة من التمرين اذا سجلت أسماؤهم في قائمة للقبول فى الوظيفة تقررها ضمن الشروط المحددة في المادة 29 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 (2) 2) يونيو سنة (1966) والمشار اليه اعلاه ، لجنة المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمؤسسة بموجبه السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم .