مرسوم رقم 67-139
· ج.ر عدد 65 لسنة 1967
معدَّل
مرسوم رقم 67-139 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 يتضمن تحديد الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على أسلاك الاعوان الضاربين على الآلة الكاتبة 981
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 3
يوظف الاعوان الضاربون على الآلة الكاتبة باحدى الطريقتين التاليتين :
1) من بين المترشحين الذين نجحوا في اختبارات امتحان التجرج من المرحلة الرابعة فى مراكز التكوين الاداري 2 (2) بالمسابقات عن طريق الاختبارات من بين الحائزين لشهادة الضرب على الآلة الكاتبة والبالغين من العمر 17 سنة على الاقل و 35 سنة على الأكثر فى 1 يناير من سنة المسابقة .