الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 2
يجوز أن تؤسس بموجب مرسوم في كل وزارة أو في كل مجموعة من الوزارات سلك للأعوان الضاربين علي الآلة الكاتبة من الذين يمارسون مهامهم في الادارة المركزية وفي المصالح الخارجية ويجوز أن يوضع أعضاء الاسلاك المنصوص عليها في المقطع السابق ، في حالة القيام بالخدمة لدى المؤسسات العمومية والهيئات العمومية التي يسرى عليها القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية والموضوعة تحت وصاية الوزارة التي ينتمون اليها والتي لا يوجد لديها سلك للأعوان الضاربين على الآلة الكاتبة يتم بموجب مرسوم ، عند اللزوم ، احداث سلك للأعوان الضاربين على الآلة الكاتبة فى كل مؤسسة عمومية أو هيئة عمومية يسرى عليها القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ... 982 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 5 جمادى الاولى عام 1387 ه يحدد المكانية بموجب والجماعات مرسوم المحلية تنظيم عليم أسلاك الاعوان الضاربين على الآلة الكاتبة للجماعات المحلية •