مرسوم رقم 67-139
· ج.ر عدد 65 لسنة 1967
معدَّل
مرسوم رقم 67-139 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 يتضمن تحديد الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على أسلاك الاعوان الضاربين على الآلة الكاتبة 981
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
يكلف الاعوان الضاربون على الآلة الكاتبة بأشغال الضرب على الآلة الكاتبة أو بتسيير الآلات الثاقبة والمراجعة في المراكز الميكانوغرافية .