مرسوم رقم 67-139
· ج.ر عدد 65 لسنة 1967
معدَّل
مرسوم رقم 67-139 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 يتضمن تحديد الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على أسلاك الاعوان الضاربين على الآلة الكاتبة 981
الفصل الثالث — المرتب
المادة 14
تعرض على اللجان المتساوية الاعضاء الخاصة بأسلاك الاعوان الضاربين على الآلة الكاتبة بمجرد امكان اجتماعها حالات الاعوان المشار اليهم في المادة السابقة من الذين لا يكونون موضوع ترسيم .