الفصل الثاني — التوظيف
المادة 4
تحدد كيفيات تنظيم المسابقات المنصوص عليها فى المقطع 2 من المادة السابقة ، بموجب قرار من الوزير المكلف بالوظيفة العمومية .
تنشر عن طريق لصق الاعلانات قوائم المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة وقوائم المترشحين الذين ينجحون في اختبارات هذه المسابقات .
المادة . : ان المختزلين الضاربين على الآلة الكاتبة الذين تم توظيفهم ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه ، يعينون بصفة متمرنين ...
ويجوز ترسيمهم بعد سنة من التمرين اذا كانوا مقيدين في قائمة للقبول فى الوظيفة تقررها ضمن الشروط المحددة في المادة 29 من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة - 1966 والمشار اليه أعلاه ، لجنة للترسيم يحدد تشكيلها النظامي بموجب القرار المنصوص عليه فى المادة 4 من هذا المرسوم .
أن المترشحين المقبولين من طرف لجنة الترسيم يرسمون من طرف السلطة التي لها حق التعيين فى الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة 7 أدناه وذلك مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 .
واذا لم يقرر الترسيم فيجوز للسلطة المذكورة بعد استطلاع رأى اللجنة المتساوية الاعضاء التابعة للسلك أن تقرر اما تمديد التمرين واما أن تسرح المعني بالامر وذلك مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 •