الفصل الثاني — التوظيف
المادة 3
يتم توظيف المختزلين الضاربين على الآلة الكاتبة باحدى الطريقتين التاليتين :
1 ) من بين المترشحين الذين نجحوا في اختبارات التخرج من المرحلة الثالثة فى مراكز التكوين الاداري
2 ) بالمسابقة عن طريق الاختبارات من بين حاملي شهادة الدروس التجارية ( فرع الكتابة ( أو شهادة تعادلها والبالغين من العمر 17 سنة على الاقل و 35 سنة على الاكثر في تاريخ ا يناير من سنة المسابقة وذلك في حدود عدد الوظائف غير المشغولة تطبيقا للمقطع الاول اعلاه ..