مرسوم رقم 67-138
· ج.ر عدد 65 لسنة 1967
مرسوم رقم 67-138 مؤرخ فى 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 يتضمن تحديد الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على اسلاك المختزلين الضاربين على الآلة الكاتبة (استدراك) - 1992
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
يكلف المختزلون الضاربون على الآلة الكاتبة بالاختزال وبالضرب على الآلة الكاتبة وبالبريد الادارى وبأشغال الكتابة