مرسوم رقم 67-138
· ج.ر عدد 65 لسنة 1967
مرسوم رقم 67-138 مؤرخ فى 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 يتضمن تحديد الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على اسلاك المختزلين الضاربين على الآلة الكاتبة (استدراك) - 1992
الفصل الرابع — أحكام خصوصية
المادة 10
يجوز للموظفين التابعين لأحد أسلاك المختزلين الضاربين على الآلة الكاتبة أن يلحقوا بناء على طلبهم وبعد موافقة السلطة التي لها حق التعيين ، بأى من الاسلاك التي يسرى عليها هذا المرسوم .
ويجوز ادماجهم ، بعد سنة من العمل في السلك الذي كانوا الحقوا به كما يجوز أن يتم هذا الادماج بأثر فوري ودون الحاق مسبق وذلك بناء على طلبهم وبعد موافقة السلطات التي لها حق التعيين .