مرسوم رقم 67-137
· ج.ر عدد 65 لسنة 1967
معدَّل
مرسوم رقم 67-137 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 يتضمن تحديد الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على أسلاك الاعوان الاداريين 978
الفصل الثالث — المرتب في المادة 10 أعلاه تطبيقا للمرسوم رقم 62-503 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 والمرسوم رقم 62-528 المؤرخ في 18
المادة 7
ترتب أسلاك الاعوان الاداريين في السلم السادس | سبتمبر سنة 1962 ويقومون بالخدمة بتاريخ أول يناير سنة المنصوص عليه في المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمؤسسة بموجبه السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم .