الفصل الثاني — التوظيف
المادة 4
تحدد كيفيات تنظيم المسابقات بقرار مشترك من الوزير المكلف بالوظيفة العمومية والوزير المعني ..
تنشر عن طريق لصق الاعلانات قوائم المترشحين المقبولين للمشاركة فى المسابقة ، وقوائم المترشحين الذين ينجحون في .
اختباراتها .
المادة ه : ان الاعوان الاداريين الموظفين ضمن الشروط المقررة في المادة 3 أعلاه يعينون بصفتهم متمرنين من قبل السلطة التي لها حق التعيين .
ويجوز ترسيمهم بعد سنة من التمرين اذا سجلت أسماؤهم في قائمة للقبول فى الوظيفة تقررها ضمن الشروط المحددة فى المادة 29 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه ، لجنة للترسيم يحدد تشكيلها النظامي بالقرار المنصوص عليه في المادة 4 من هذا المرسوم .
يرسم من طرف السلطة التي لها حق التعيين المترشحون الذين تقبلهم لجنة الترسيم فى الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة 7 أدناه ، وذلك مع مراعاة أحكام المادة - من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ فى 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 واذا لم يقرر الترسيم فيجوز لهذه السلطة بعد استطلاع رأى اللجنة المتساوية الاعضاء الخاصة بالسلك أن تقرر اما تمديد التمرين واما تسريح المعني وذلك مع مراعاة احكام المادة 7 من المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966