مرسوم رقم 67-137
· ج.ر عدد 65 لسنة 1967
معدَّل
مرسوم رقم 67-137 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 يتضمن تحديد الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على أسلاك الاعوان الاداريين 978
الفصل الاول — احكام عامة
المادة الأولى
يكلف الاعوان الاداريون بأشغال التنفيذ التخصصية التي ستحدد بالمراسيم المشار اليها في المادة 2 أدناه