الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 9
ترتب أسلاك الكتاب الاداريين في السلم الثامن | طريقة عملهم مرضية .
المنصوص عليه فى المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمؤسسة بموجبه السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم .
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 68-171 (ج.ر عدد 42 لسنة 1968)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 9 من المرسوم رقم 67-136 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمشار اليه اعلاه كما يلي