الفصل الثاني — التوظيف
المادة 7
ان الكتاب الاداريين الموظفين ضمن الشروط المقررة فى المادة 5 أعلاه يعينون بصفة متمرنين من قبل السلطة التي لها حق التعيين • ويجوز ترسيمهم بعد انقضاء سنة من التمرين اذا سجلت أسماؤهم في قائمة للقبول بالوظيفة تقررها ضمن الشروط المحددة في المادة 29 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه - لجنة للترسيم يحدد تشكيلها النظامي بالقرار المنصوص عليه فى المادة 5 من هذا المرسوم .
يرسم من طرف السلطة التي لها حق التعيين المترشحون الذين تقبلهم لجنة الترسيم فى الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة 9 أدناه وذلك مع مراعاة أحكام المادة ه من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ فى 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 • واذا لم يقرر الترسيم فيجوز لهذه السلطة بعد استطلاع رأى اللجنة المتساوية الاعضاء الخاصة بالسلك أن تقرر اما تمديد التمرين واما تسريح المعني وذلك مع مراعاة حكم المادة 7 من المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ويجوز بالإضافة الى ذلك أن يفرض على الكتاب الاداريين تطبيقا للفقرتين 2 و 3 من المادة 4 أعلاه متابعة دروس خصوصية أثناء فترة التمرين .
استدراك، ج.ر عدد 100 لسنة 1968 : بدلا من «المقررة في المادة أعلاه»، يقرأ «ما يلى : المقررة في».