الفصل الثاني — التوظيف
المادة 4
يوظف الكتاب الاداريون باحدى الطرق التالية :
1) من بين المترشحين الذين نجحوا فى اختبارات امتحان التخرج من المرحلة الثانية فى مراكز التكوين الإداري
2 ) بالمسابقات عن طريق الاختبارات من بين المترشحين الحائزين للجزء الاول من الباكلوريا أو شهادة معادلة والبالغين من العمر 20 سنة على الاقل و 35 سنة على الاكثر في تاريخ المسابقة . ) عن طريق امتحان مهني من بين الاعوان الاداريين البالغين من العمر 40 سنة على الاكثر والذين قضوا على الاقل 5 سنوات في الخدمة بهذه الصفة في تاريخ الامتحان ) عن طريق الاختيار بين الاعوان الاداريين البالغين من العمر 40 سنة على الاقل و 50 سنة على الاكثر والذين قضوا 15 سنة فى الخدمة بهذه الصفة فى أول يناير من السنة الجارية والمقيدين في قائمة للكفاءة توضع ضمن الشروط المقررة في المادة 26 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه وحسب الكيفيات التي ستحدد بقرار من الوزير المكلف بالوظيفة العمومية المادة ه : تحدد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية بقرار من الوزير المكلف بالوظيفة العمومية تنشر عن طريق لصق الاعلانات قوائم المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة أو الامتحان المهني وقوائم المترشحين الذين نجحوا فى اختبارات هذه المسابقات أو الامتحانات