الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 2
يجوز أن يؤسس بمرسوم في كل وزارة أو مجموعة من الوزارات سلك للكتاب الاداريين من الذين يمارسون وظائفهم في الادارة المركزية وفي المصالح الخارجية ..
ويجوز أن يوضع أعضاء الاسلاك المشار اليها في المقطع السابق فى حالة القيام بالخدمة لدى المؤسسات العمومية والهيئات العمومية التي يسرى عليها القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية والموضوعة تحت وصاية الوزارة التي ينتمون اليها والتي لا يوجد لديها سلك للكتاب الاداريين • يتم بموجب مرسوم - عند اللزوم - احداث سلك للكتاب الاداريين في كل مؤسسة عمومية أو هيئة عمومية يسرى عليها القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ويتم بموجب مرسوم احداث وتنظيم أسلاك الكتاب الاداريين للجماعات المحلية