الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 14
ان الاعوان المنتمين الى الاسلاك المنصوص عليها فى المادة 12 أعلاه والموظفين تطبيقا للمرسوم رقم 62 503 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 والمرسوم رقم 62 - 528 المؤرخ فى 18 سبتمبر 1962 ويقومون بالخدمة بتاريخ أول يناير سنة 1967 يدمجون فى أسلاك الكتاب الاداريين بتاريخ أول يناير سنة 1967 ضمن الشروط التالية :
1) يجوز أن يرسم فى أول يناير سنة 1967 الاعوان الذين وظفوا قبل أول يناير سنة 1966 من الحائزين للجزء الاول من الباكلوريا للتعليم الثانوى أو شهادة معادلة اذا تقرر أن