الفصل الرابع — أحكام خصوصية
المادة 11
ان الموظفين الذين ينتمون لأحد أسلاك الملحقين الاداريين يجوز الحاقهم بأى من الأسلاك التي يسرى عليها هذا المرسوم وذلك بناء على طلبهم وبعد موافقة السلطة الادارية المعنية ويجوز ادماجهم بعد سنة من العمل فى السلك الذى كانوا الحقوا به ، كما يجوز أن يقرر هذا الادماج بأثر فورى ودون ويحتفظون بأقدمية تعادل المدة التي قضوها في الخدمة بين تاريخ تعيينهم وتاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 مخفضة بسنة .
وتعتمد هذه الاقدمية في التقدم من درجة الى أخرى في السلم المنصوص عليه في المادة 9 أعلاه ، وذلك حسب المدة المتوسطة واذا كان تعيينهم قد تم بعد أول يناير سنة 1966 فيرتبون في سلك الكتاب الاداريين ويرسمون بمجرد أن يقضوا سنة في الخدمة الفعلية اذا تقرر أن طريقة عملهم مرضية
ب) يجوز أن يرسم فى أول يناير سنة 1967 الأعوان من غير الحائزين على الجزء الأول من الباكلوريا للتعليم الثانوى أو شهادة معادلة لها والذين وظفوا قبل أول يناير سنة 1965 اذا تقرر أن طريقة عملهم مرضية ، ويحتفظون بأقدمية تعادل المدد التي قضوها في الخدمة بين تاريخ تعيينهم وتاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 مخفضة بسنتين وتعتمد هذه الاقدمية في التقدم من درجة الى أخرى في سلم المرتب المنصوص عليه في المادة 9 أعلاه حسب المدة المتوسطة . 978 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 5 جمادى الاولى عام 1387 ه
ج) يدمج الاعوان الذين وظفوا بعد أول يناير سنة 1965 في السلك الجديد ويمكن ترسيمهم اذا تقرر أن طريقة عملهم مرضية بمجرد أن يقضوا سنتين فى الخدمة الفعلية ..
تسوى ضمن الشروط المحددة في هذه المادة وضعية الاعوان الذين تكون لهم القابلية لأن يرسموا تطبيقا للأحكام التنظيمية التي عينوا بمقتضاها…