مرسوم رقم 67-136
· ج.ر عدد 65 لسنة 1967
معدَّل
مرسوم رقم 67-136 67 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 تحدد بموجبه الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على أسلاك الكتاب الاداريين ( استدراك ) 1979
الفصل الرابع — أحكام خصوصية
المادة 10
ان النسبة القصوى للكتاب الاداريين الذين يمكن ان يكونوا في حالتي الحاق أو استيداع تحدد ب 10 ٪ من عدد الوظائف المقيدة فى الميزانية الخاصة بالسلك غير أنه لا يعتبر في حساب النسبة المئوية المحددة في المقطع السابق الكتاب الاداريون الملحقون بأحد الاسلاك التى يسرى عليها هذا المرسوم .