الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 8
ان الملحقين الاداريين الموظفين ضمن الشروط المقررة فى المادة 5 أعلاه يعينون بصفة متمرنين من قبل السلطة التي لها حق التعيين • يقضي الملحقون الاداريون المتمرنون مدة سنة في التمرين اذا كانوا قد وظفوا تطبيقا للفقرة الأولى من المادة 5 أعلاه ، ومدة سنتين اذا كانوا قد وظفوا تطبيقا للفقرة 2 من نفس المادة ويجوز ترسيمهم بعد انقضاء فترة التمرين اذا سجلت أسماؤهم فى قائمة للقبول فى الوظيفة تقررها - ضمن الشروط المحددة في المادة 29 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه لجنة للترسيم يحدد تشكيلها النظامي بالقرار - المنصوص عليه فى المادة 6 من هذا المرسوم .
يرسم من طرف السلطة التي لها حق التعيين المترشحون الذين تقبلهم لجنة الترسيم فى الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه فى المادة 10 أدناه وذلك مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ فى 12 صفر عام | 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 واذا لم يقرر الترسيم فيجوز لهذه السلطة بعد استطلاع رأى اللجنة المتساوية الاعضاء الخاصة بالسلك أن تقرر اما تمديد التمرين واما تسريح المعني وذلك مع مراعاة حكم المادة 7 من المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام | 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ويمكن - بالاضافة الى ذلك أن يفرض على الملحقين الاداريين الذين يوظفون تطبيقا للفقرتين 2 و 3 من المادة 5 اعلاه متابعة دروس خصوصية أثناء فترة التمرين