الفصل الثاني — التوظيف
المادة 9
ان المتصرفين الموظفين ضمن الشروط المقررة في المادة السابقة يعينون بصفتهم متمرنين بقرار من الوزير المكلف بالوظيفة العمومية .
ويجوز ترسيمهم بعد سنة من التمرين اذا سجلت أسماؤهم في قائمة للقبول في الوظيفة تقررها ضمن الشروط المحددة في المادة 29 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 لجنة للترسيم التكون من :
- - المدير العام للوظيفة العمومية ، رئيسا ،
- ممثل عن الوزير المعني تكون رتبته على الاقل معادلة الرتبة متصرف ،
- متصرف مرسم يعين بقرار من الوزير المكلف بالوظيفة العمومية بناء على اقتراح من اللجنة المتساوية الاعضاء .
ان المترشحين الذين تقبلهم لجنة الترسيم يرسمون بقرار من الوزير المكلف بالوظيفة العمومية بعد استطلاع راى الوزير المعني في الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة 12 أدناه ، وذلك مع مراعاة حكم المادة 5 من المرسوم وقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 واذا لم يقرر الترسيم فيجوز للوزير المكلف بالوظيفة العمومية ، بعد استطلاع رأى اللجنة المتساوية الاعضاء ، أن يقرر اما تمديد التمرين لمدة سنة أخرى ، واما تسريح المعني.
وذلك مع عدم الاخلال بأحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66 - 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966