مرسوم رقم 67-134
· ج.ر عدد 65 لسنة 1967
ملغى
مرسوم رقم 67-134 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 يتضمن القانون الاساسي الخاص بالمتصرفين (استدراك) ه 1951 ه
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 6
تمنح الوظائف النوعية لرئيس مكتب للمتصرفين المكلفين خاصة بمهمات التنسيق والدراسات • غير أن الوظائف النوعية لرئيس مكتب ذات الطابع الخصوصي يمكن تخصيصها عند الحاجة وفي حدود الربع من عدد الوظائف المقيدة فى ميزانية الوزارة المعنية - لاعضاء بعض الاسلاك التقنية العليا ضمن شروط تحدد بمرسوم .