مرسوم رقم 67-134
· ج.ر عدد 65 لسنة 1967
ملغى
مرسوم رقم 67-134 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 يتضمن القانون الاساسي الخاص بالمتصرفين (استدراك) ه 1951 ه
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 4
تؤسس لجنة وزارية مشتركة يرأسها المدير العام للوظيفة العمومية ، تشتمل - بالاضافة الى مدير الميزانية والمراقبة بالوزارة المكلفة بالمالية - على ممثل من كل وزارة معنية ، وتكلف بتحديد مجموع عدد المتصرفين ومتابعة تطورهم ، وتحديد توزيعهم بالنظر إلى حاجات الادارات .
A المادة . : يجوز احداث وظائف نوعية لرئيس مكتب في الادارات المركزية .