الفصل الخامس — احكام انتقالية
المادة 24
يتوقف بصورة انتقالية التعيين فى وظيفة رئيس مكتب على الشروط التالية :
- سنتان من الخدمة الفعلية سواء بصفة متصرف مدني أو متصرف الى تاريخ 31 ديسمبر سنة 1972
- ثلاث سنوات من الخدمة الفعلية بالنسبة لسنة 1973 • أربع سنوات من الخدمة الفعلية بالنسبة لسنة 1974 لا يمكن الاحتجاج بمدة الاقدمية المنصوص عليها أعلاه على المتصرفين المدنيين الذين يشغلون وظيفة رئيس مكتب بتاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .