الفصل الخامس — احكام انتقالية
المادة 23
يجوز أن يدمج الاشخاص الذين يشغلون بتاريخ أول يناير سنة 1967 احدى الوظائف المعددة في المادة | الأولى من المرسوم رقم 62-502 المؤرخ في 19 يوليو سنة 974 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 5 جمادى الأولى عام 1387 ه 1962 كمتمرنين في سلك المتصرفين شريطة أن يثبتوا حصولهم على شهادة من الليسانس أو دبلوم معادل وأن يقدموا طلبا في ذلك خلال مدة شهرين بعد نشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية يرسم المعنيون ويرتبون ضمن الشروط المقررة في المادة 22 اعلاه اعتبارا لأقدميتهم فى الوظائف المذكورة في المقطع السابق .