الفصل الخامس — احكام انتقالية
المادة 21
لا يتحج الى تاريخ 30 يونيو سنة 1972 بالنسب المحددة فى المقطع الاخير من المادة 8 أعلاه على ترقية | الموظفين المشار اليهم في الفقرتين 2 و 3 من نفس المادة الى رتبة متصرف .
تحسب الى تاريخ 30 يونيو سنة 1972 النسب المحددة في المقطع الاخير من المادة 8 أعلاه ضمن الشروط التالية : 1 الى تاريخ 30 يونيو سنة 1968 بالنسبة لمجموع عدد المتصرفين المدمجين بناء على المادتين 18 و 19 أعلاه 2 من أول يوليو سنة 1968 الى تاريخ 30 يونيو سنة 1972 بالنسبة لمجموع عدد المتصرفين الذين وظفوا تطبيقا للمقطع الاول من المادة 8 والمادة 22 من هذا المرسوم .