مرسوم رقم 67-134
· ج.ر عدد 98 لسنة 1968
ملغى
مرسوم رقم 67-134 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 يتضمن القانون الاساسي الخاص بالمتصرفين (استدراك) ه 1951 ه
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1968 اعتماد قدره خمسة وستون الف دينار ( 650000 دج ) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفى الباب 32-92 ريع حوادث العمل» .