الفصل الخامس — احكام انتقالية
المادة 19
يدمج في سلك المتصرفين بتاريخ أول يناير سنة 1967 الاعوان الذين وظفوا بصفتهم متصرفين مدنيين تطبيقا للمرسوم رقم 62 503 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 - والمرسوم رقم 62-52 المؤرخ في 18 سبتمبر سنة 1962 وذلك ضمن الشروط التالية :
1 - يرسم الأعوان الذين يكونون بتاريخ أول يناير سنة 1967 حائزين لشهادة الليسانس أو شهادة جامعية معادلة اذا تقرر أن طريقة عملهم مرضية واذا كان تعيينهم قد تم قبل أول يناير سنة 1966 ويحتفظون بأقدمية تعادل المدة التي قضوها في الخدمة بين تاريخ تعيينهم وتاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 مخفضة بسنة واحدة .
وتعتمد هذه الاقدمية فى التقدم من درجة الى أخرى في سلم المرتب وذلك حسب المدة المتوسطة .
واذا كان تعيينهم قد تم بعد أول يناير سنة 1966 فيدمجون فى سلك المتصرفين ويرسمون اذا تقرر أن طريقة عملهم مرضية بمجرد أن يقضوا سنة في الخدمة الفعلية
ب - يرسم فى أول يناير سنة 1967 الاعوان الذين نجحوا في امتحانات السنة الثانية أو الثالثة من شهادة الليسانس في الحقوق أو قد حصلوا على شهادة معادلة اذا تقرر أن طريقة عملهم مرضية واذا كان تعيينهم قد تم قبل أول يناير سنة 1964 • ويحتفظون بأقدمية تعادل المدد التي قضوها في الخدمة بين تاريخ تعيينهم وتاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 مخفضة بثلاث سنوات .
وتعتمد هذه الاقدمية في التقدم من درجة الى أخرى في سلم المرتب وذلك حسب المدة المتوسطة واذا كان تعيينهم قد تم بعد أول يناير سنة 1964 فيدمجون واذا كان تعيينهم قد تم بعد أول يناير سنة 1963 | فيدمجون في سلك المتصرفين ويرسمون اذا تقرر أن طريقة | عملهم مرضية بمجرد أن يقضوا أربع سنوات في الخدمة الفعلية تسوى ضمن الشروط المقررة فى هذه المادة وضعية الاعوان الذين تكون لهم القابلية لأن يرسموا كمتصرفين مدنيين تطبيقا للأحكام التنظيمية التي عينوا بمقتضاها
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 68-550 (ج.ر عدد 86 لسنة 1968)
آخر صيغة معروفة
يدرج في السلك المحدث بموجب هذا المرسوم وبقصد التأسيس الاولي لهذا السلك الاعوان التابعون لاسلاك ملحقي الادارة والكتاب الرئيسيون للادارة المدرسية والجامعية المشتغلون بوزارة التربية الوطنية حتى 1 يناير سنة 1967 ضمن الشروط المنصوص عليها في الفصل الخامس من المرسوم رقم 67 135 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمشار اليه اعلاه الا ان الكتاب الرئيسيين للادارة المدرسية والجامعية المثبتين حيازتهم شهادة من الليسانس على الاقل أو شهادة تعادلها فى أول يناير سنة 1967 يدرجون في سلك المتصرفين ضمن الشروط المحددة في المادة 19 من المرسوم رقم 67-134 المؤرخ فى 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967