الفصل الخامس — احكام انتقالية
المادة 18
يدمج في سلك المتصرفين ، المتصرفون المدنيون في سلك المتصرفين ويرسمون اذا تقرر أن طريقة عملهم مرضية بمجرد أن يقضوا ثلاث سنوات من الخدمة الفعلية •
ج - يرسم في أول يناير سنة 1967 الاعوان الذين نجحوا في امتحان السنة الاولى من شهادة الليسانس في الحقوق أو قد حصلوا على شهادة معادلة اذا تقرر أن طريقة عملهم مرضية واذا كان تعيينهم قد تم قبل أول يناير سنة 1963 ويحتفظون بأقدمية تعادل المدة التي قضوها في الخدمة بين تاريخ تعيينهم وتاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 مخفضة بأربع سنوات ..
وتعتمد هذه الاقدمية في التقدم من درجة الى أخرى في الذين هم في احدى الحالات الإدارية المنصوص عليها في القانون | سلم المرتب وذلك حسب المدة المتوسطة الاساسي العام للوظيفة العمومية ويكونون قائمين بالخدمة بتاريخ أول يناير سنة 1967 وذلك تطبيقا للمادة 7 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ فى 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 بعد اعادة ترتيبهم في رتبتهم القديمة على أساس المدد المتوسطة المتعلقة بالدرجة والمقررة في قانونهم الاساسي القديم .