الفصل الرابع — احكام خصوصية
المادة 17
تقرر العقوبات من الدرجة الأولى بقرار من الوزير المكلف بالوظيفة العمومية بناء على اقتراح الوزير المعنني .
وتقرر العقوبات من الدرجة الثاني حسب الكيفيات المنصوص عليها في المرسوم رقم 66 152 المؤرخ في 12 - صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 مع مراعاة الاحكام التالية :
اذا ارتكب متصرف خطأ مهنيا فعلى الوزير المكلف بالوظيفة العمومية أن يقدمه الى مجلس التأديب بناء على اقتراح الوزير الذى كان يشتغل عنده هذا المتصرف .
ويجب أن يكون هذا الاقتراح مصحوبا بتقرير عن التحقيق يتضمن خاصة الافعال التي تستوجب المؤاخذة ، والظروف الجمعة 5 جمادى الأولى عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 973 التي ارتكبت فيها ، والعقوبة الواجب تطبيقها على الموظف المتهم .
يجب أن يشتمل مجلس التأديب - بالاضافة الى ممثلي الادارة - على ممثل للوزير المعني .
يقرر العقوبة الوزير المكلف بالوظيفة العمومية بعد استطلاع رأى الوزير المعني ومجلس التأديب .