الفصل الرابع — احكام خصوصية
المادة 16
توضع جداول ترقية المتصرفين ضمن الشروط المحددة أدناه يضع كل وزير معني جدولا تحضيريا للترقية ثم يقدمه الى الوزير المكلف بالوظيفة العمومية قصد دراسته من طرف اللجنة المتساوية الاعضاء .
يضع الوزير المكلف بالوظيفة العمومية على أساس المقترحات المقدمة من الوزراء المعنيين ومراعاة لترتيب الاستحقاق الذي اعتبروه ، جدولا للترقية ليعرض على اللجنة المتساوية الاعضاء .
يقرر الوزير المكلف بالوظيفة العمومية جدول الترقية بعد استطلاع رأى اللجنة المتساوية الاعضاء .