الفصل الرابع — احكام خصوصية
المادة 15
اعتبارا لمقتضيات المصلحة تراجع التعيينات المقررة فى المادة الثالثة أعلاه بحيث يتعين معها أن يعمل كل متصرف أثناء مهنته مدة ثلاث سنوات على الاقل في مصلحة خارجية أو لدى مؤسسات عمومية أو هيئات عمومية يسرى على موظفيها القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية تقوم بهذه المراجعة اللجنة الوزارية المشتركة المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه .
ينشر جدول النقل الذي تضعه هذه اللجنة بقرار من الوزير المكلف بالوظيفة العمومية