الفصل الثالث — المرتب
المادة 12
يصنف سلك المتصرفين في السلم الثاني عشر النصوص عليه في المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمؤسسة بموجبه السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم .
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 68-169 (ج.ر عدد 42 لسنة 1968)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 12 من المرسوم رقم 67-134 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387. الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمشار اليه أعلاه كما يلي