المادة 9
لقد اتفق على أن تستعين الشركة بمشغل يتعهد بضمان تشغيل المعمل طيلة الثلاث سنوات التي تلي بدء العمل فيجب على المشغل فضلا عن ذلك ، أن يتعهد بضمان تكوين موظفين جزائريين يصبحون أهلا لتشغيل المعمل في أقصى حد عند انقضاء عقده .
ويقرر برنامج مفصل لهذا الفرض بالاتفاق المشترك بين الشركة والمشغل توضح فيه كيفيات التكوين وآجاله بالنسبة لجميع الوظائف المطلوب شغلها • فيزود المعمل بالموظفين الضروريين لتشغيله مع مساهمة الشركة • ويستفيد موظفو المشغل الاجانب ، والمخصصون لتشغيل | المعمل من أحكام المادة 3 من هذه الاتفاقية طيلة مدة عقدهم