المادة 9
ان التسديد النقدى لقيمة الاسهم يجرى بطريقة دفع | القيمة فى المركز الرئيسي أو فى الصناديق التي تعين لهلوا الغرض ، وذلك بمعدل الربع حين الاكتتاب والباقي دفعة واحدة أو أكثر في مهلة اقصاها خمسة أعوام ابتداء من تاريخ تطبيق هذا القانون الاساسي أو من تاريخ زيادة الرأسمال في الفترات أو ضمن النسب التي يحددها مجلس الادارة .
كل طلب لتقديم الاموال الخاصة بثلاثة الارباع الاخيرة من .
القيمة يجرى تبليغه الى المساهمين قبل ثلاثين يوما على الاقل من الفترة المحددة لكل أداء وذلك بموجب رسالة موصى عليها توجه لكل مساهم . وتترتب عن كل تأخير في الدفع فائدة لصالح الشركة ، وبحكم القانون ، يبلغ معدلها 7 % وذلك ابتداء من الاستحقاق وبدون حاجة لانذار والمجلس الادارة أن يتثبت من مادية وجدية الإداءات .
ان المساهمات العينية التي رخص بها مجلس الادارة وفقا .
لأحكام الفقرتين ج ، د من المادة ه يجب تحقيقها بصورة فعلية في المهل التي يكون حددها واذا قرر مجلس الادارة عدم قبول المساهمات العينية وجب تسديد المشاركة المطابقة لها نقدا في مهلة 30 يوما ابتداء من تاريخ تبليغ مقرر المجلس للمساهمين المعنيين ..
شكل التنازل عن الاسهم