المادة 16
يتولى الرئيس المدير العام تسيير الشركة ، وذلك في نطاق .
السلطات المفوضة له من قبل مجلس الادارة عملا بالمادة 15 يرفع الرئيس المدير العام الى مجلس الإدارة التفويض الذي يمنحه الى المدير العام المساعد للمصادقة عليه .
يجوز للرئيس المدير العام والمدير العام المساعد أن يمنحا التفويض بسلطاتهما الى موظفى الشركة . وتمنح دوما هذه التفويضات القابلة للتجديد الموضوع واحد ولمدة محددة ...
ويجرى اعلام مجلس الادارة بذلك ..
يوقع الرئيس المدير العام على الوثائق الخاصة بأعمال الشركة ، أو يوقع عليها المدير العام المساعد أو الموظفون المفوضون في الشركة لهذا الغرض وذلك فى حدود التفويضات الممنوحة لهم ..
يجوز للرئيس المدير العام ، بتفويض من مجلس الادارة ، أن يعطي وكالة للغير للعمل بموجبها باسم الشركة • الاتفاقية المبرمة بين الشركة وأعضاء مجلس الادارة