المادة 14
يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه كلما اقتضت مصلحة الشركة ذلك وعلى الاقل أربع مرات فى العام ، وبمعدل اجتماع واحد في كل ربع عام ، ويصح دعوته بطلب أربعة من أعضاء مجلس الادارة ..
وتوجه الدعوة للاجتماع قبل ثمانية أيام ويوضح فيها جدول الاعمال ومكان الاجتماع ...
يتولى رئاسة اجتماعات مجلس الادارة الرئيس ، وفى حالة غيابه أو حصول مانع له ، يعين المجلس من يرأس الاجتماع من بين أعضائه 10 ويجوز للعضو المتغيب أن يوكل عضوا من جماعته لتمثيله فى المداولات وتصح وكالته لجلسة واحدة .
لا يصح انعقاد الجلسة الا اذا حضرها 8 أعضاء على الاقل أو مثلوا فيها وبمعدل 4 من التابعين للجماعة أ و 4 من التابعين للجماعة ب .
تتخذ المقررات بأغلبية ثلثي أصوات الاعضاء الحاضرين أو الممثلين .
تثبت مداولات المجلس بمحاضر تدون في سجل يمسك في المركز الرئيسي ويوقع عليها رئيس الجلسة واحد الاعضاء الذي يشارك فيها ، ويجب أن يكون كل موقع منهما تابعا لجماعة من المساهمين تختلف عن الاخرى • ان اثبات أعضاء مجلس الادارة الذين شاركوا في المداولة يسرى ازاء الغير وذلك بموجب البيان الوارد فيها والمتضمن سواء أسماء الاعضاء الحاضرين أو الممثلين وسواء أسماء المتغيبين منهم أو الحاصل لهم عذر .
ان نسخ أو ملخصات هذه المداولات التي تقدم للقضاء أو غيره يصادق عليها عضو مجلس الادارة الذي شارك أو لم يشارك في الاجتماع .
ويصدق هذه النسخ أو الملخصات المصفي أو أحد مصفي الشركة ، في حالة التصفية .
سلطات مجلس الادارة