مرسوم رقم 67-133
· ج.ر عدد 64 لسنة 1967
مرسوم رقم 67-133 مؤرخ فى 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 يتضمن نشر اتفاقية قرارات عمال العمالات
المادة 13
يقوم مجلس الادارة فى أول اجتماع له بتعيين الرئيس ويعين بالتالى مديرا عاما مساعدا من الجنسية الفرنسية بناء على اقتراح الجماعة «ب» ويجوز اختيار المدير العام المساعد من غير أعضاء مجلس الادارة ..
اجتماعات المجلس ومداولاته