المادة 12
ا يتولى ادارة الشركة مجلس ادارة مشكل من 12 فضوا ، يعين ستة (6) اداريين منهم مالك أو ملاك الاسهم أ » ، ويعين الستة (6) الاداريين الآخرين ، والذين يكون واحد منهم على الاقل ، ممثلا ل ERAP ، مالك أو ملاك الاسهم ( ب ) .
ان مدة وكالة أعضاء مجلس الادارة سنتان وهي قابلة اللتجديد والعزل .
ب ان جماعة المساهمين التي تعين عضوا اداريا هى مختصة بتبديله اذا لزم الامر ، ويحق لها شغل أية وظيفة شاغرة خاصة بها في مجلس الادارة ..
كل مقرر لتبديل عضو مجلس ادارة يجرى تبليغه المجلس الادارة بواسطة الناطق بلسان حال الجماعة التي ينتمي اليها بهذا الاخير قبل 15 يوما من التاريخ المحدد للتبديل . ولا يمارس الوظيفة عضو مجلس الادارة الخلف ، الا خلال الفترة الباقية من مدة. وكالة سلفه +1 تبلغ كل جماعة الى مجلس الادارة اسم المساهم المدعو لسان حالها ( ويصح هذا التعيين لمدة سنتين ابتداء من أول اجتماع للمجلس وهو قابل للتجديد ..
ج لا يكلف أعضاء مجلس الادارة بتقديم أى ضمان للقيام بوظائفهم ..
د يتم تعيين أعضاء مجلس الادارة الأولين في مهلة أقصاها 30 يوما من دخول الاتفاقية المشار اليها فى المادة 1 حيز التنفيذ ، وذلك باقتراح SONATRACH عن الجماعة «أ» و ERAP من الجماعة «ب» .
ويجب أن يعقد أول اجتماع لمجلس الادارة في مهلة أقصاها 15 يوما تلي تعيين أعضاء مجلس الادارة ..
تعيين الرئيس المدير العام والمدير العام المعاون