مرسوم رقم 67-131
· ج.ر عدد 63 لسنة 1967
مرسوم رقم 67 131 مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 22 يوليو سنة 1967 يتعلق بتطبيق الامر رقم 67-130 المؤرخ فى 14 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 22 يوليو سنة 1967 والمتضمن تنظيم النقل البرى . 941
المادة 9
يجوز - بالرغم من الاحكام المنصوص عليها في المادتين 2 و 3 أعلاه - أن يرخص بصورة استثنائية بالتنقل للسيارات التي تتنقل من قبل ، والتي تكون حمولتها متجاوزة للحمولة التي يمكن المطالبة بها تطبيقا للمادتين المذكورتين ..
هواري بومدين وزارة الداخلية