مرسوم رقم 67-131
· ج.ر عدد 63 لسنة 1967
مرسوم رقم 67 131 مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 22 يوليو سنة 1967 يتعلق بتطبيق الامر رقم 67-130 المؤرخ فى 14 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 22 يوليو سنة 1967 والمتضمن تنظيم النقل البرى . 941
المادة الأولى
يجب على كل شخص طبيعي أو معنوى قبل الشروع فى شراء سيارة للقيام بالنقل لحسابه الخاص أن يحصل على الرخصة المنصوص عليها في المادة 4 من الامر رقم 67-130 المؤرخ فى 14 ربيع الثاني عام 1387 الموافق | 22 يوليو سنة 1967 والمشار اليه أعلاه •