المادة 11
يكلف الوزير المكلف بالنقل بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 14 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 22 العمومية أو الشركات الوطنية أو التعاونية الفلاحية التابعة | يوليو سنة 1967 الوزارة الفلاحية والاصلاح الزراعى من طرف لجنة يرأسها ممثل عن الوزارة المكلفة بالتخطيط وتتألف كما يلى :
ممثل عن الوزير المكلف بالنقل ، ممثل عن الوزير المكلف بالاشغال العمومية ، ممثل عن الوزير الوصي على المؤسسة العمومية أو الشركة الوطنية أو التعاونية الفلاحية المعنية ، ممثل عن المؤسسة العمومية أو الشركة الوطنية أو - التعاونية الفلاحية ،
- ممثل عن الشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية ممثل عن الشركة الوطنية للنقل عبر الطرق • -