مرسوم رقم 67-129
· ج.ر عدد 61 لسنة 1967
معدَّل
مرسوم رقم 67-129 مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 21 يوليو سنة 1967 يتضمن تحديد كيفيات تطبيق المادة 128 من الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتعلقة بالتعويضات الممنوحة لرؤساء المجالس الشعبية البلدية والنواب رؤسائها ومندوبيها الخاصين 874
المادة 8
يجوز للرؤساء الذين لا يمارسون وظائفهم بصفة دائمة في البلديات التي يقل عدد سكانها عن . . 2000 أن يجمعوا بين التعويض الممنوح لهم عن وظائفهم وبين كل مرتب يدفعه لهم رب عملهم .