المادة 6
يجوز لرئيس المجلس الشعبي البلدى للمدينة التي يتراوح عدد سكانها من 400001 الى 1000000 ، ان يطلب ، بعد الاتفاق مع عامل العمالة ، من وزير الداخلية الاذن بأن يساعده ، بصفة دائمة ، في ممارسة وظائفه عضو من الهيئة التنفيذية البلدية .
يجوز أن يرفع عدد أعضاء الهيئات التنفيذية البلدية المدعوين المساعدة رؤساء المجالس الشعبية البلدية بصفة دائمة ، الى في البلديات التي يتراوح عدد سكانها من 1....10 الى ... 2000 والى 3 في البلديات التي يبلغ عدد سكانها أكثر من 2000000 .
يتحتم على اعضاء الهيئة التنفيذية البلدية المعينين ضمن الكيفيات المذكورة ، أن يخصصوا كامل نشاطهم لممارسة الوظائف التي هم مقلدون بها ويتقاضون تعويضا يساوى التعويض الممنوح لرئيس البلدية المعنية