المادة 4
ان التعويضات المنصوص عليها في المواد 1 و 2 و 3 اعلاه مستقلة تمام الاستقلال عن جميع التعويضات الاخرى المتعلقة بممارسة حق الوكالة • المادة ه : يتحتم على رؤساء المجالس الشعبية البلدية ان يخصصوا كامل نشاطهم لممارسة الوظائف التي تعويضا عن القيام بالوظيفة يساوى ثلث التعويض الممنوح أنيطت بهم الرئيس المجلس الشعبي البلدى الذي ينتمون اليه .
غير انه اذا تعذر على رئيس مجلس شعبي بلدى القيام لا يجمع بين هذا التعويض وتعويض نائب الرئيس . بمهامه على الوجه الأكمل لسبب تعترف بصحته سلطة الجمعة 20 ربيع الثاني عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 875 الوصاية ، فيعين المجلس الشعبي البلدى ، بعد الاتفاق مع وزير الداخلية ، عضوا من الهيئة التنفيذية البلدية لممارسة المهام المنصوص عليها فى المقطع اعلاه وذلك بصفة دائمة وفي هذه الحالة يمنح التعويض المقرر لفائدة الرئيس المعاونه