مرسوم رقم 67-129
· ج.ر عدد 61 لسنة 1967
معدَّل
مرسوم رقم 67-129 مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 21 يوليو سنة 1967 يتضمن تحديد كيفيات تطبيق المادة 128 من الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتعلقة بالتعويضات الممنوحة لرؤساء المجالس الشعبية البلدية والنواب رؤسائها ومندوبيها الخاصين 874
المادة 13
يجب على كل بلدية ان تدفع الى كل عضو تابع للهيئة التنفيذية البلدية التعويض عن القيام بالوظيفة الذي يستحقه .
واذا كان للمستفيد صفة الموظف ، فيدفع له مرتبه بتمامه من طرف ادارته الاصلية ، وفى حالة ما اذا كان هذا المرتب ناقصا عن التعويض التابع لحق الوكالة الممارسة بكيفية دائمة، فيجب على البلدية ان تدفع للمعني بالامر تعويض المعادلة المنصوص عليه في المقطع 2 من المادة 9 .