مرسوم رقم 67-129
· ج.ر عدد 61 لسنة 1967
معدَّل
مرسوم رقم 67-129 مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 21 يوليو سنة 1967 يتضمن تحديد كيفيات تطبيق المادة 128 من الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتعلقة بالتعويضات الممنوحة لرؤساء المجالس الشعبية البلدية والنواب رؤسائها ومندوبيها الخاصين 874
المادة 12
ان التعويضات الممنوحة لاعضاء الهيئات التنفيذية التابعين للمجالس الشعبية البلدية والذين يمارسون وظائفهم باستمرار ، تكون على عاتق الدولة وتتحمل البلديات المعنية بالامر التعويضات الممنوحة للاعضاء الآخرين التابعين للهيئات التنفيذية البلدية المشار اليها فى المقطع الاول وللمندوبين الخاصين •